الصفحة 54 من 393

الإجابة ...: ... عليكم أولا دمٌ عن مُجاوزة الميقات الذي هو في الطائف أو في السيل حيث تجاوزتم الميقات وأحرمتم من جدة وعليكم ثانيًا وجوب إتمام العُمرة التي دخلتم فيها، فإن من دخل في النُسك لزمه الإتمام ولا يبطل النسك بالإبطال، فعلى هذا لا يجوز لكم إبطال العُمرة قبل إتمامها، وإذا كان هناك زحام فعليكم الانتظار والبقاء على الإحرام ولو يومين أو ثلاثة أيام، فإبطالكم للعُمرة لا يفيدكم ولا يجوز ولا تزالون بإحرامكم حتى تُكَمِّلوا عمرتكم، فلباسكم محظور وتقصيركم للشعر وتطيبكم وتقليمكم الأظافر كل ذلك من المحظورات، وكذلك يبطل الجماع، فأولا عليكم إتمام العُمرة بالطواف والسعي والحلق، ثم عليكم دمٌ لمساكين الحرم عن مُجاوزة الميقات، وعلى كل واحد دمٌ عن الجماع إذا حصل قبل إتمام العُمرة يُذبح لمساكين الحرم، وعليكم فدية عن كل محظور، والمحظورات المعتادة خمسة اللباس وتغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب، ففي كل واحد من هذه الخمسة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... الطيب عند عقد الإحرام ومس الرداء به

السؤال ...: ... س: إذا تطَّيب المرء للإحرام فهل يَمَسُّ رداءه من طِيبه أم لا؟ أفتونا مأجورين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت