حيث إن هذا الرجل خرج من بلده ينوي أداء فريضة الحج ومرّ بميقات أهل المدينة ولم يُحرم منه ولم يُحرم حتى دخل مكة وقام بالإحرام، فنرى أنه ترك واجبًا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فعلى هذا عليه دم جُبران وهو شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة لمساكين الحرم، وحجه صحيح.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم من أحرم من جدة ولم يستطع الطواف
السؤال ...: ... س: أفيدكم بأنني رجل نويت العمرة قبل فترة من الزمن وقمت بالذهاب إلى ميقات الطائف وكان معي صاحب لي فقال لي نذهب ونُحرم من جدة فقمنا بالذهاب إلى جدة ومن هناك أحرمنا وذهبنا إلى مكة المُكرمة، وعند دخولنا المسجد الحرام كان هناك زحام شديد ولم نستطع الطواف حيث كان ذلك ليلة 27 / 9 من ذلك العام، فبعدما حاولنا الدخول لم نستطع أبدًا وأخيرًا رجعنا إلى جدة بدون إكمال العمرة أفيدونا جزاكم الله خيرًا ماذا يجب علينا اتخاذه؟