الإجابة ...: ... الطفل يُحْرِمُ به وَلِيُّه إذا أراد أجرًا، فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا بالرَوْحَاء فقال: مَنِ الرَّكْبُ؟، قالوا: المُسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيًّا، فقالت: أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجره فإذا أدخله وَلِيُّهُ في نُسُكِ الْحَجِّ، أو نُسُكِ العُمرة لزمه أن يُتِمَّ به المناسك، فيُلْبَسُ الذَّكَرُ لباس الإحرام، ويطاف به، ويسعى به، وما عجز عنه يفعله وَلِيُّهُ لِقَوْلِ جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا الصبيان والنساء، فَلَبَّيْنا عن الصبيان، ورمينا عنهم.
أَمَّا لو ترك الصبي شيئًا من المناسك فإن على وليه أن يرجع به حتى يُتَمِّمَ المناسك، كالطواف والسعي، أو يُخْرِجَ فدية عما ترك من الواجبات، كالرمي والمبيت، ويفدي عما فعله من المحظورات كاللباس وتغطية الرأس.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... هل تجزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام
السؤال ...: ... س: أولا: هل تجزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام ؟
ثانيا: هل تجزئ حجة المملوك عن حجة الإسلام ؟
ثالثا: هل يجوز رفع اليدين بالدعاء أم لا؟
رابعا: الصلاة الوسطى هل هي العصر أم الفجر ؟
خامسا: إذا كان رجل طلق زوجته ثلاثة بنية المفارقة فهل تبين منه ؟
الإجابة ...: ... أولا: حجة الصبي الذي دون البلوغ لا تكفيه عن حجة الإسلام، ولكن تصح حجته، ويكون الأجر لوالديه، أو لوالدته، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما رفعت إليه امرأة صبيا، قالت: ألهذا حج، قال: نعم، ولك أجر فإذا حج به وليه فإنه ينوي له، ويلبي عنه، ويرمي عنه لقول جابر: رضى الله عنه ـ حججنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعنا النساء، والصبيان فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم ، وورد أيضا في حديث: أيما صبي حج، ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج، ثم عتق فعليه حجة الإسلام .