الصفحة 276 من 393

الإجابة ...: ... نرى والحال هذه أنه لم يتحلل حيث لم يقصر من رأسه؛ فهو باق على إحرامه، وقد أدخل الحج على العُمرة وأصبح قارنًا، والقِران داخل في التمتع، فعليه دم القِران كدم التمتع، فإن كان بعد إنهاء العُمرة فعل شيئًا من المحظورات فعليه فديته كفدية لباس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب وقتل الصيد ونحو ذلك من المحظورات، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العمرة وقبل الإحرام بالحج فلا بد من فدية وهي شاة أو نحوها.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... هل يجب التعجيل بالتقصير

السؤال ...: ... س: هل بالضرورة التعجيل بالتقصير أم يمكن تأخيره إلى يومين أو خمسة أيام بعد الرجوع مثلا إلى الرياض ؟

الإجابة ...: ... أما تأخير التقصير فيجوز ذلك ولكن لا يحصل التحلل إلا بالتقصير، فلو أخَّره يومًا أو يومين أو خمسة أيام أو إلى أن يرجع إلى الرياض ؛ فإنه يبقى بإحرامه لا يلبس ثيابه ولا يُباشر زوجته حتى يُقصِّر ولو طالت المُدة، فإن لبس قبل أن يُقصر فعليه فدية عن اللباس. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... هل التقصير في العمرة أو الحج لكل الرأس أم يكفي لبعضه

السؤال ...: ... س: بعد أداء العمرة، وفي مسألة التقصير فهل يجب التقصير للرجل لكل شعر الرأس أم أنه يكفي فقط بعض جوانب الرأس أي شعيرات من الأمام وأخرى من الخلف ثم اليمين ثم اليسار ـ ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت