الصفحة 271 من 393

الإجابة ...: ... تجزئها الأعمال كلها إلا الطواف بالبيت فيكون إحرامها صحيح وكذا الوقوف والمبيت والرمي والهدي، وحيث إنها طافت للعمرة وهي حائض فإنا نعتبر هذا الطواف لاغيًا وتكون أدخلت الحج على العمرة، وإذا طافت طواف الإفاضة وهي حائض فلا يجزيها، وإن طافت طواف الوداع بعدما طهرت أجزأها وقام مقام طواف الإفاضة فإن من طاف للإفاضة كفاه عن الوداع وكذا من طاف للوداع كفاه عن الإفاضة، أما إذا طافت للوداع وهي حائض فإنه لا يصح وتكون باقية على عدم التحلل الثاني بحيث لا تحل لزوجها، لكن إذا لم تكن متزوجة فإنه يلزمها الرجوع إلى مكة ولو بعد سنة أو ست سنوات وأداء الطواف والسعي تكميلا لذلك الحج، فإن كانت قد اعتمرت في سنة من هذه السنوات الست فإن طوافها للعمرة يصير سببًا في تحللها وتكميلا لحجها حيث إن المطلوب حصول طواف وسعي باعتبار السعي الذي بعد طواف الإفاضة غير مجز فلا بد من إعادته بعد طواف صحيح. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... حكم أداء العمرة دون طهارة

السؤال ...: ... س: أنا امرأة قد ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة قبل حوالي 3 سنوات وأنا حامل في الشهر السابع، وعندما وصلت إلى الحرم طلبت من محرمي أن يذهب بي إلى دورة المياه للوضوء ولا أدري هل سمعني أم لا، فسكت عني ولم يرد عليَّ، وذهبت فطفت وسعيت من غير وضوء وفككت الإحرام، فماذا يجب عليَّ ؟ هل أعيد تلك العمرة أم عليَّ فدية، مع أني ذهبت إلى مكة مرة ثانية قبل 4 أشهر، ولكن لم أعد تلك العمرة، ولم أذبح فدية فهل عليَّ إثم في تأخيري ؟ وماذا أفعل ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت