س: عند الميقات نويت الإحرام بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية (السروال) فقط، وذلك ناتج من شدة الحياء المصاحب لي في تلك الفترة، وقد أديت العمرة محرمًا وأنا لابس للسروال، وعند لبس الإحرام للحج عرفت أنني مخطئ في لبس السروال فقمت بخلعه أثناء الإحرام لتأدية الحج، وسؤالي هو هل عليّ شيء حيث لم أخلع سروالي أثناء تأدية العمرة فقط علمًا بأنني خلعته أثناء تأدية الحج؟ مع معرفتي بأن المخيط من مبطلات الإحرام ولكن السبب كما ذكرت لك هو شدة الحياء حيث أنها أول مرة أعتمر وأحج، وحيث مضى على عمرتي وحجي عدة سنوات؟ أرجو الإفادة.
تجب عليك الفدية عن تعمد إبقاء هذا اللباس مع علمك بأنه من محظورات الإحرام لا من مبطلاته والفدية هي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، فأيها فعلت أجزأ عنك لكن الذبح أو الإطعام لا بد أن يكون بمكة لمساكين الحرم، فأما الصيام فيصح في كل مكان ولا شيء عليك في التأخير إلا أنك فرَّطت حيث لم تسأل طوال هذه المدة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... الإحرام للعمرة الثانية
السؤال ...: ... س: رجل يريد أن يقوم بأكثر من عُمرة وهو من خارج مكة، وليس من أهلها، من أين يُحرم للعُمرة الثانية، أمن أدنى الحل كالتنعيم أم من الميقات الذي مر به؟
الإجابة ...: ... نقول إذا كان من داخل المملكة فنرى أنه لا يُجزئه ولا يجوز له أن يعتمر إلا من الميقات أو من بلده، ومن اعتمر من التنعيم أو من الجُعرانة فعمرته ناقصة، وإنما العُمرة الكاملة أن ينشئ لها سفرًا من دويرة أهله، فإذا أراد العُمرة رجع إلى بلده وأنشأ سفرًا إلى مكة لعُمرة ثانية، وهكذا يُنشئ السفر لكل عُمرة، أما إذا كان من الوافدين من غير المملكة فيُعذر إذا اعتمر من التنعيم أو نحوه لعدم تمكنه من الرجوع إلى بلده ثم إنشاء عُمرة، ولكن في إمكانه أن يذهب إلى المدينة ثم يُنشئ منها عُمرة ثانية.