الصفحة 74 من 361

(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به.

الشرح:

باب التيمم

قوله: (أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها) : قال في الإنصاف: ويجوز التيمم على جرح يضره إزالتها ولعدم الماء على الصحيح من المذهب، وهو من المفردات، وعنه: لا يجوز التيمم لها، قال في الاختيارات: ولا يتيمم للنجاسة على بدنه، وهو قول الثلاثة خلافًا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.

قوله: (وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه) ؛ لأنه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة.

قال في الاختيارات: والجريح إذا كان محدثًا حدثًا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الطهارة بل هذا هو السنة والفصل بين أبعاض الوضوء بدعة.

قوله: (فإن) كان قادرًا على الماء لكن (نسي قدرته عليه وتيمم) وصلى (أعاد) ؛ لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدًا هذا المذهب، وعنه يجزئه.

قوله: (أو عدم الماء والتراب صلى) الفرض فقط (ولم يعد) :

قال في الاختيارات: ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما يجزئ، وفي الفتاوى المصرية على أصح القولين، وهو قول الجمهور.

قوله: (ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها:

قال في الاختيارات: ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابًا، وهو رواية إلى أن قال: ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم، قاله طائفة من العلماء خلافًا لما نقل عن أحمد.

قوله: (وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت