النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد: ويغسل ثيابه.
(و) الرابع (موت) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي.
(و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها والولد طاهر.
(ومن لزمه الغسل) لشيء مما تقدم (وحرم عليه) الصلاة والطواف ومس المصحف و (قراءة القرآن) أي قراءة آية فصاعدا.
وله قول ما وافق قرآنا، إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر وله تهجيه، والتفكر فيه وتحريك شفتيه به، ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية، ما لم تطل ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه.
(ويعبر المسجد) أي يدخله لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} أي طريق (لحاجة) وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا.
ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز (ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد من عليه غسل (بغير وضوء) فإن توضأ جاز اللبث فيه ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى.
ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم (ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره.
(أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم) أي إنزال (سن له الغسل) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء متفق عليه والجنون في معناه بل أولى وتأتي بقية الإغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له.