فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 303

ص -15- دنيوي وهو يؤيد كون النقض تخصيصا مطلقا لا قدحًا. ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال: إن التحقيق المذكور محله في العلة المستنبطة دون المنصوصة وهذه منصوصة كما قدمنا ذلك في أبيات مراقي السعود في قوله:

وليس فيما استنبطت بضائر إن جاء لفقد الشرط أو لما منع

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة, والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة؛ لان الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف كما أشارله في المراقي بقوله: والجمع واجب متى ما أمكنا..الخ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت