فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23663 من 56889

وأمر بها وذلك سنة أربعة عشر من الهجرة، وذلك شيء ادخره الله له وفضله به، ولم يلهمه أبا بكر، وإن كان أفضل وأشد سبقًا إلى كل خير بالجملة، ولكل واحد منهما فضائل خص بها ليست لصاحبه) قال السبكي: (ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في(الرغائب) ليلة نصف شعبان، وأول جمعة من رجب، فكان يجب إنكارها وبطلانه (يعني بطلان إنكار جماعة التراويح) معلوم ما الدين بالضرورة). وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في فتواه ما نصه: (إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقتال الترك لما كان مفعولاًَ بأمره r لم يكن بدعة، وإن لم يفعل في عهده، وقول عمر t في صلاة التراويح:(نعمت البدعة هي) : أراد البدعة اللغوية، وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى: (مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرّسُلِ) وليست بدعة شرعية، ألا ترى أن الصحابة y والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين، وإن لم يكن فيه نهي، وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسًا على الطواف، وكذا ما تركه r مع قيام المقتضي فيكون تركه سنة، وفعله بدعة مذمومة، وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود وجمع المصحف، وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع).هـ من (صلاة التراويح) (ص:42/ 43/44/ 45) للشيخ الألباني-بتصرف يسير- < o:p>

ـ [ابن وهب] ــــــــ [28 - 09 - 07, 05:07 ص] ـ

جزاكم الله خيرا

ورأيت من المناسب نشر ما جاء في مجلة الزيتونة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت