الصفحة 7 من 75

وعن بعض العلماء غاية الهجر شهر (وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرّحٍ) وهو الذي لا يكسر عظما، ولا يشين عضوا أي ضربا غير شديد، وذلك إن لم يرجهن بالهجران (فَإنْ أطَعْنَكُمُ) فيما يراد منهن (فَلاَ تَبْغُوا) أي لا تطلبوا (علَيْهِنّ سَبِيلًا) أي طريقا إلى ضربهن ظلما، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنبَ له (أَلاَ) أي تنبهوا (إنّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنسَائِكمْ عَلَيْكُمْ حَقًا. فَحَقُكّمْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ يُوطِئْنَ فِرَاشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ ولاَ يَأْذَنّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ. ألاَ وحَقهُنّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنّ فِي كِسْوَتِهِنّ وطَعَامِهِنَّ) روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه.

(وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلىَ الزَّوْجِ) أي من حقها عليه (أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَىْ وَلاَ يَضْرِب الْوَجْهَ) أي عند نشوزها (وَلاَ يُقَبِّح) بتشديد الموحدة مكسورة أي لا يُسْمِعْها مكروها، ولا يقلْ:"قبّحَكِ اللهُ" (وَلاَ يَهْجُر) وفي رواية:"وَلاَ يَهْجُرْهَا" (إِلاَّ فِيْ المْبَِيْتِ) أي في المضجع عند النشوز، أما الهجر في الكلام فإنه حرام إلا لعذر. رواه الطبراني والحاكم عن معاوية بن حيدة بفتح المهملة.

(وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيمُّاَ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلىَ مَا قَلَّ مِنَ المَْهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِيْ نَفْسِهِ) أي قلبه (أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خدعها فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ أي آثم(الْحَدِيْثَ) أي اقرأ الحديث. رواه الطبراني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت