الصفحة 25 من 127

وذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "أنت ومالك لأبيك" (1) وقال: "ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده" (2) .

فإن قالوا: إن عليًّا رضي الله عنه فعل ذلك بالنص.

قيل أولًا: نحن نعتقد أن عليًّا خليفة راشد، وكذلك عثمان. لكن قبل أن نعلم حجة كل منهما فيما فعل، فلا ريب من تطرق الظنون والتهم إلى ما فعله عليّ أعظم من تطرّق التهم والظنون إلى ما فعله عثمان.

وإذا قال القائل: لعليّ حجة فيما فعله.

(1) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في: سنن ابن ماجه 2/769 (كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده) . وجاء في التعليق:"في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري". وأورد الهيثمي الحديث في كتاب البيوع في باب مال الولد 4/154-155 من عدة طرق وبألفاظ متقاربة وتكلم عليه. وقال السيوطي في"الجامع الصغير"عن الحديث إن ابن ماجه رواه عن جابر، وإن الطبراني رواه عن سمرة وابن مسعود. وصحح الألباني الحديث في"صحيح الجامع الصغير"2/25 وتكلم كلامًا مفصلًا على طرقه وألفاظه في"إرواء الغليل"3/323-330 (رقم 838) .

(2) الحديث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في: سنن أبي داود 3/394-395 (كتاب البيوع والإجارات، باب الرجوع في الهبة) ونصه:"لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده، ومثل الذي يُعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". والحديث بألفاظ مقاربة في:سنن الترمذي 3/299 (كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة) وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، سنن النسائي 6/222-223 (كتاب الهبة، باب جوع الوالد فيما يعطي ولده) ، المسند (ط. المعارف) الأرقام: 2119، 4810، 5493 وصحح أحمد شاكر رحمه الله الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت