الصفحة 67 من 73

الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، قالت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الست مائة نقدته، قالت: نعم من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.

قال عبد الملك: ولا بأس على من باع عرضا بثمن إلى أجل، أن يبتاع بأقل من ثمنه مقاصة من الثمن الأول، ويبقى بقيته إلى الأجل، ولا خير في شيء أن يبتاعه بأكثر من ثمنه إلى أبعد من أجله، وهو مثل ابتياعه إياه قبل الأجل بأقل من ثمنه، وأصل هذا أن العرض سلف، ويصير آخر أمرهما إلى أن أسلف أحدهما صاحبه سلفا بأكثر منه، أنظر إلى مخرج الدراهم منهما في هذا البيع، وأشباهه من البيوع، فإذا رجع إليه أكثر مما أعطى فذلك الربا، وإذا رجع إليه أقل مما أعطى فذلك البيع، وقد أحل الله البيع وحرم الربا.

قال: وأحب لمن أسلف دنانير أو دراهم أن يسلفها بمعيار من الوزن، يتقاضى به سلفه إذا أجل دينه، فذلك أصح وأبرأ من الشبهة، لأنه إذا أسلف عددا بغير معيار، ووزن الدنانير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت