الصفحة 66 من 73

قال: وكل من باع عرضا من العروض كائنا ما كان بثمن إلى أجل، فلا يحل له أن يبتاعه قبل الأجل بأقل من الثمن، لا لنفسه ولا لولده ولا لغيره، وإن كان أجنبيا، ولا يشتريه شريكه المقارض، ولا مقارضه، ولا غلامه، ولا ولد الذي في ولايته، أو الذي يعمل بماله، ولا وكيله، ولا يشتريه، ولا يتولى بيعه لمبتاعه منه، ولا يجري ذلك على يديه، ولا يعين عليه؛ لأن ذلك الربا بعينه؛ صار أن يرجع إليه عرضه، وأسلف دنانير أكثر منها إلى أجل، فذلك الربا صراحا.

وقد حدثني أسد بن موسى عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني أن أم ولد يزيد بن أرقم الأنصاري قالت لعائشة: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، قالت: فإني بعته عبدا له إلى العطاء بثمان مائة درهم، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بست مائة درهم، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت! أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت