الصفحة 56 من 73

فإذا انقطع ذلك منها لم تعد إلا لحما، ولا بأس بها إذا كانت كذلك بما لا يقتنى من الطير على التحري، لأنه لحم كله.

قال: ولا بأس بالشاة الحية بلحوم الطير، ولا بأس بالطير الحي يقتنى أو لم يقتنى بلحم الشاة أو غيره من لحمان ذوات الأربع، وكذلك الحيتان لا بأس أن تباع بالطير الحي وبالشاة الحية، ولا يدخل هذا الحيوان في اللحم؛ لأنهما صنفان مختلفان، وإنما تفسير النهي فيما كان صنفا واحدا، وأصل ذلك؛ إن كان ما لا يجوز لحمه إلا مثلا بمثل، فلا يجوز حيه بمذبوحه للفضل والمزابنة، وكل ما يجوز لحمه مثلا بمثل، ومتفاضلا، فلا بأس بحيه بمذبوحه.

قال: وما كان من هذا كله حيا صحيحا يقتنى من ذوات الأربع أو من الطير، فلا بأس به اثنان بواحد، وواحد بأضعافه، يدا بيد، إذا كان من صنف، وإن اختلفت الصنفان منه جاز يدا بيد وإلى أجل، وسأفسر لك في موضعه وجها وجها إن شاء الله تعالى.

ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام نقدا وإلى أجل، ولا تبالي أيهما عجل أو أخر الشاة والطعام. قال: ولا بأس بالشاة اللبون باللبن أو بالسمن أو بالجبن نقدا، أو لا يحل ذلك إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت