الصفحة 34 من 73

فقالوا: وهذا أخبث من الأول الذي سألتنا عنه، وهذا لا يحل للمضطر، ولا للشيخ وهو مثل حديث مالك عن ابن عمر حين سأله الصائغ عن الشيء يصوغه من الذهب والورق بوزنه، ثم يبيعه ويعطي أجر صياغته، فنهاه عنه ابن عمر، وأخبره أنه ربا، وأنه ضارع ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: (( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ) )، ثم قال: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم.

تم الباب الثالث منه، يتلوه الرابع في الكراهة الثلاثة التي تلي هذا، وهو الباب الرابع في بيع الذهب ووجه الصرف، وما ضارع الصرف، والخامس: في بيع الطعام بالطعام في جميع أصنافه، فهذا ما وقع هاهنا -وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت