فإن حمل جروا [1] وصلّى؟ قال: هو كما لو حمل باقلّى * الجرو الصغار من القثاء والرمان * قال: أتصحّ صلاة حامل القروة [2] ؟ قال: لا ولو صلّى فوق المروة [3] .
* القروة: ميلغة الكلب * قال: فإن قطر على ثوب المصلّي نجو [4] ؟ قال: يمضي في صلاته ولا غرو * النجو: السحاب الذي قد هراق ماءه * قال: أيجوز أن يؤمّ الرجال مقنّع [5] ؟ قال: نعم ويؤمّهم مدرّع [6] . * المقنّع: لابس المغفر، والمدرّع: لابس الدرع * قال: فإن أمّهم من في يده وقف [7] ؟ قال: يعيدون ولو أنّهم ألف. * الوقف: السوار من العاج أو الذّبل [8] وأراد أنه لا يجوز للرجال الائتمام بالنساء * قال: فإن أمّهم من فخذه بادية [9] ؟ قال: صلاته وصلاتهم ماضية. * الفخذ: العشيرة. وبادية أي يسكنون البدو.
واختار بعض أهل اللغة تسكين الخاء من هذا الفخذ ليحصل الفرق بينها وبين العضو * قال:
فإن أمّهم الثّور الأجمّ [10] ؟ قال صلّ وخلاك ذمّ [11] . * الثور: السيد والأجم: الذي
(1) بفتح الجيم وكسرها وضمها المتبادر أنه ولد الكلب وهو نجس فحمله مبطل للصلاة بخلافه على المعنى الثاني وهو المراد.
(2) جلدة الخصيتين إذا عظمت وانتفخت وهي الأدرة وحملها لمن هي به لا يضر بالصلاة بخلافه على المعنى الثاني لأنها نجسة وهو المراد له.
(3) هي المقابلة للصفا المذكورة في قوله تعالى {إِنَّ الصَّفََا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعََائِرِ اللََّهِ} .
(4) يطلق على ما يخرج من البطن وهو المورى به وهو مبطل للصلاة لنجاسته بخلافه على الثاني وهو المراد له.
(5) المتبادر أنه من يلبس القناع ولبسه من شأن النساء ولا تصح إمامة المرأة بخلافه على المعنى الثاني.
(6) هو على المعنى المورى به قميص المرأة وعلى المعنى الثاني درع الحديد وهو من شأن الرجل وهو المراد.
(7) المتبادر أنه تشنج أوقف يده (كذا في الأصل) أو أنه واضع يده على وقف بمعنى الحبس بضمتين وكلاهما لا يخل بالإمامة بخلافه على المعنى الثاني.
(8) بفتح الذال المعجمة ظهر السلحفاة البحرية أو من عظام دابة بحرية.
(9) المتبادر منه أن الفخذ هي العضو المعروف وهو من العورة وبدوها كشفها وهو مبطل للصلاة بخلافه على المعنى الثاني وهو المراد له.
(10) المتبادر أن الثور ذكر البقر والأجم الذي لا قرن له وهو حيوان لا يعقل فضلا عن كونه يكون إماما في صلاة بخلاف المعنى الثاني وهو المراد له.
(11) أي تجاوزك الذم وتعداك.