فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 6439

/17 - وفيه: ابن عمر: سَأَلَ رَجُلٌ النبى - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْبُرْنُسَ ... » الحديث.

قال المهلب: اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة، وقول عمر: « إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه... » ، يدل على ذلك، وجمع الثياب في الصلاة اختيار واستحسان وعليه جماعة الفقهاء، والله أحق من تجمل له.

وقول عمر: « في تبان ورداء » ، يدل أن الرداء يشتمل في الصلاة؛ لأنه لا يكون الرداء مع التبان والسراويل الكاملة إلا مشتملًا به، وقال الخليل: التبان يشبه سراويل صغير، تذكره العرب.

وقد اختلف أصحاب مالك فيمن صلى في سراويل وهو قادر على التبان؛ ففى المدونة: لا يعيد في وقت ولا غيره، وفى المجموعة عن ابن القاسم مثله، وعن أشهب: عليه الإعادة في الوقت؛ وعن أشهب أيضًا أن صلاته تامة إن كان صفيقًا.

وقول عمر: « جمع رجل عليه ثيابه » ، يعنى ليجمع عليه ثيابه وليصلى فيها، فجاء بلفظ الفعل الماضى وهو يريد المستقبل، وذلك كثير في التنزيل كقوله تعالى: {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس} [المائدة: 116] ، والمعنى: إذ يقول الله دل على ذلك قول عيسى: {ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتنى} [المائدة: 117] ، فدل قوله: {فلما توفيتنى} أن هذا الكلام إنما يكون بعد وفاة عيسى ومبعثه يوم القيامة.

10 -باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

(1) - وفى رواية قال: « نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لِبْستينِ وعنْ بيعَتَينِ: اشتمال الصمَّاءِ، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء » . أخرجه البخارى، وأخرج النسائى الأولى.

وفى رواية للبخارى ومسلم: « أنه نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين » وذكر الحديث بطوله، وقد تقدَّم ذِكّره في « كتاب البيع » . من حرف الباء.

1-أخرجه أحمد (3/6) قال: حدثنا هاشم. وفى (3/46) قال: حدثنا يونس، وهاشم. والبخارى (1/102) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائى (8/210) قال: أخبرنا قتيبة.

ثلاثتهم - هاشم، ويونس، وقتيبة- قالوا: حدثنا الليث.

2-وأخرجه أحمد (3/6 و46) قال: حدثنا حجاج. وفى (3/13) قال: حدثنا روح.والبخارى (7/191) قال: حدثنى محمد، قال: أخبرنى مخلد.

ثلاثتهم - حجاج، وروح، ومخلد - عن ابن جريج.

كلاهما - الليث، وابن جريج - قال الليث: حدثنى، وقال ابن جريج: أخبرنى ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

أبو هريرة - رضى الله عنه: قال: « نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: عن لبْستين: اشتمالِ الصَّماءِ، وهو أن يجْعَلَ ثوبَه على عاتِقِهِ فيبدو أحدُ شقَّيْه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللبّسةُ الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء » .

وفى رواية: « أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لِبْستين: أن يحْتبِى الرجُل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على مَنّكبيه، وعن بيعتين: اللَّماس، والنَّباذ » .

أخرجه البخارى ومسلم، وأخرج الباقون نحوا منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في « كتاب البيع » من حرف الباء. =

=وللموطأ: « أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لِبْستين وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبى الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه شيء، وعن أن يشتمل الرجلُ في الثوب الواحد على أحد شقيِّه » .

أخرجه مالك الموطأ صفحة (413) عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبى الزناد. وفى (571) عن أبى الزناد. وأحمد (2/379) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعنى الشافعى. قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأب الزناد. وفي (2/464) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبى الزناد. وفى (2/476و480) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان، عن أبى الزناد. وفى (2/529) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. والبخارى (1/102) قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبى الزناد. وفى (3/92) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنى مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبى الزناد. وفى (7/191) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنى مالك، عن أبى الزناد. ومسلم (5/2) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمى. قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. (ح) وحدثنا أبو كريب وابن أبى عمر. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبى الزناد. والترمذى (1310) قال: حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبى الزناد. والنسائى (7/259) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين- قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم. قال: حدثنى مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأبى الزناد.

كلاهما - محمد بن يحيى، وأبو الزناد - عن الأعرج، فذكره.

رواية مالك في الموطأ صفحة (413) . وأحمد (2/379) ووكيع. والبخارى (3/92) ومسلم والترمذى، والنسائى مختصرة على: « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة » .

وعن همام بن منبه، عن أبى هريرة. قال: « نهى عن بيعتين ولبستين » .

أخرجه أحمد (2/319) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر عن همام فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت