وذهب مالك إلى أنه من استهلك شيئًا من العروض أو الحيوان فعليه قيمته يوم استهلكه، وقال: القيمة أعدل في ذلك. واحتج بأن النبى - عليه السلام - قضى فيمن أعتق شركاُ له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصة من عبد مثله، لأن ضبط المثل بالقيمة أخص منه في الحلقة والمثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد، وكما أن القيمة تدرك بالاجتهاد، وقيمة العدل في الحقيقة مثل، وقد تناقض العراقيون في قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} وقالوا: القيمة مثل في هذا الموضع.
واتفق مالك والكوفيون والشافعى وأبو ثور فيمن استهلك ذهبًا أو ورقًا أو طعامًا مكيلا، أو موزونًا، أن عليه مثل ما استهلك في صفته ووزنه وكيله، وقال مالك، وفرق بين الذهب والفضة والطعام، وبين الحيوان والعروض العمل المعمول به. قال ابن المنذر: ولا أعلم في هذه المسألة خلافًا.
35 -بَاب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا يَبْنىِّ مِثْلَهُ
(1) - أخرجه أحمد (2/307) قال: حدثنا وهب بن جرير. وفى (2/308) قال: حدثنا حسين ابن محمد. والبخارى (3/179 و4/201) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (8/4) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
أربعتهم - وهب بن جرير، وحسين بن محمد، ومسلم بن إبراهيم، ويزيد بن هارون - عن جرير ابن حازم، قال: حدثنا محمد بن سيرين، فذكره.