32 -بَاب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِى فِيهَا الْخَمْرُ
أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ، فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا، أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ
وَأُتِىَ شُرَيْحٌ فِى طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَىْءٍ.
(1) /36 - فيه: سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع، أَنَّ النَّبِىَّ، عليه السَّلام، رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: « عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ؟ » قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، قَالَ: « اكْسِرُوهَا وَأَهْرِقُوهَا » ، قَالُوا: أَلاَ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا، قَالَ: « اغْسِلُوا » .
(2) /37 - وفيه: ابْن مَسْعُود، دَخَلَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِى يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} الآيَةَ.
(3) /38 - وفيه: عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِى الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.
قال: أما كسر الدنان التى فيها الخمر فلا معنى له، لأنه إضاعة المال، وما طهره الماء جاز الانتفاع به، ألا ترى أن النبى قال في القدور: « اغسلوها » وأما الدنان فرأى مالك أن الماء لا يطهرها لما تداخلها وغاص فيها من الخمر، ورأى غيره تطهيرها وغسلها بالماء، لأن الماء أيضًا يغوص فيها، ويطهر ما غاص فيها من الخمر.
(1) - سبق تخريجه.
(2) - سبق تخريجه.
(3) - سبق تخريجه.