فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 243

صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله قال وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وحديث بنت الحارث صححه الحاكم وقال في التيسير إسناده حسن قال الترمذي وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا اهـ وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأن المراد بالنضح أو الرش فيها الغسل الخفيف لكون بول الصبي أقل نتنًا وتعلقًا بالثوب من بول الجارية فأمر بالمبالغة في غسل بولها دونه لأجل ذلك والمراد بالنضح فيها صب الماء في موضع واحد لكون بول الصبي لا يقع إلا في محل واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها فأمر بغسله أي استتباعه بالماء لوقوعه في مواضع متفرقة والله أعلم.

38- (الماء من الماء) .

-وفي رواية بزيادة إنما في أوله أورده في الأزهار من حديث (1) أبي سعيد (2) وأبي بن كعب (3) ورافع بن خديج (4) ورفاعة بن رافع (5) وعتبان الأنصاري (6) وأبي أيوب (7) وعبد الرحمان بن عوف (8) وجابر (9) وابن عباس (10) وأبي هريرة (11) وأنس أحد عشر نفسًا.

(قلت) وهو منسوخ نسخة حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه من حديث أبي هريرة زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدأ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد فصرح بالنسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت