فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 243

قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواترًا قال وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره اهـ.

وقد رد بعضهم ما قاله الفخر بأنه متواتر المعنى كما يشير إليه ما ذكرناه في عدد من روى معناه من الصحابة على أنه لا يلزم من عدم تواتره عندنا عدم تواتره عند الشافعي ونحوه من الأئمة المجتهدين لقربهم من زمن النبوءة وقد نقل ابن رشد في كتاب الوصايا من المقدمات تواتره أيضًا عن مالك ونصه وأما نسخها يعني آية الوصية للوالدين بقوله عليه السلام لا وصية لوارث على مذهب من يجيز نسخ القرآن بالسنة فلا إشكال فيه وهي رواية أبي الفرج عن مالك حكى عنه في كتابه أنه قال نسخت الوصية للوالدين بما تواتر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ونسخت الوصية للأقربين بأية المواريث اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

190- (القضاء باليمين مع الشاهد) .

أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد

-أورده في الأزهار من حديث (1) أبي هريرة (2) وجابر (3) وعمارة بن حزم (4) وبلال بن الحارث (5) وزيد بن ثابت (6) وأبي سعيد الخدري (7) وابن عمر سبعة أنفس.

(قلت) ورد أيضًا من حديث (8) ابن عباس (9) وابن عمرو (10) وعلي (11) وسعد بن عبادة (12) وسرق (13) والزبيب بن ثعلبة (14)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت