20.حديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عندما أتوه اليهود يختبرونه إن كان نبيًا فسألوه متى يكون صبيًا ومتى يكون بنتًا فقال لهم: (( يغلب ماء الرجل على المرأة فيكون صبيًا، ويغلب ماء المرأة على الرجل فيكون بنتًا ) )فما صحة هذا الحديث.
الجواب: هذا صحيح، وفيه حديث آخر في صحيح مسلم (( إذا سبق ماء الرجل أذكرت بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة آنثت بإذن الله ) )فهذا موجود في صحيح مسلم.
[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]
21.كيف الجمع بينه وبين الحديث (الأول هذا علا، وهذا سبق؟ يعني أنه سبق آخره؟
الجواب: يحمل ذلك على غلب الذي هو حديث عبد الله بن سلام: إذا سبق أي: غلب، وذلك على السبق الحقيقي يعني من معاني غلب السبق.
[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]
22.بعض الإخوان يسألون كثيرًا عن الحالة الجنسية بين الرجل والمرأة، لقول الله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ) (البقرة:223) والسؤال هنا: أن الرجل يباشر زوجته بلسانه، والمرأة تباشر زوجها بلسانها، فبعض العلماء أجاز هذا، وقرورا الفم بالفم فما رأيكم بهذا؟
الجواب: ما أعلم باسا بهذا هذا أمر، والمنوع هو أن يأتيها في دبرها، الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول في وقت الحيضة: (( أقبل وأدبر كيف شئت واجتنب الحيضة ) )، ويقول في حديث آخر في (( مسلم ) )يعني إنه يجوز له أن يتمتع بامرأته في غير حيضتها إذا كان في صمام واحد، أي الفرج، وأما الدبر فلا يجوز، ولآية نزلت في هذا.
قال أحد الحاضرين للسائل: هل أنت تقصد بالمباشرة: التقبيل؟
قال السائل: كما قال أبو بكر للرجل: اذهب والْحس فروج المومسات.