9.إذا توفي الرجل في أمريكا، وكانت له تركة فالقانون الأمريكي يعطي للمرأة حق التصرف بأموال الزوج دون الورثة، والجميع مسلمون فما حكم ذلك؟
الجواب: يجب على المسلمين وهم كثرة هناك أن يطالبوا بأن يمكنوا من إقامة شرع الله، حتى ولو في مسألة المواريث وغيرها، وهذا القانون يجب الكفر به، ونحن نقول إن القانون الأمريكي المخالف للكتاب والسنة تحت أقدامنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( ألا وإنّ كلّ شيء من أمر الجاهليّة موضوع تحت قدميّ هاتين ) ). فإن كانت المرأة مسلمة فواجب عليها أن تذعن لحكم الله: (( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ) (الطلاق:1) . وواجب عليها ألا تتعدى حدود الله، فلها الربع إذا لم يكن له أولاد، ولها الثمن إذا كان له أولاد.
ونسأل الله أن يزلزل أقدام أمريكا، وأن يدمرها كما دمر روسيا، فإنّها الآن باسطة يديها على بلاد المسلمين، ومتحكمة على المسلمين في بلادهم، فضلًا عمن يذهب إلى أمريكا.
[تحفة المجيب]
10.رجل تزوج بامرأة من جماعة التكفير وهو لا يدري، فلما علم بالأمر طلقها وأنجبت له ولدًا، فهل يجوز له أن يأخذ ولده غصبًا عنها خشية أن يتأثر بها أم لا؟
الجواب: ننصحه أن يعظها ويذكرها بالأحاديث الواردة في ذم تكفير المسلمين مثل حديث: (( من قال لأخيه: ياكافر إن كما قال، وإلاّ رجع عليه ) ).
وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج: (( إنّهم كلاب أهل النّار ) )ويقول: (( يمرقون من الدّين، كما يمرق السّهم من الرّميّة ) ).
فيذكّرها بالله ويقص عليها ما ورد عن الخوارج وفي ذمّهم، فإن رجعت وإلا فارقها إذا خشي على أولاده، أما ابنه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لامرأة: (( أنت أحقّ به ما لم تنكحي ) ). ولكن إذا خشي أن تدعو ولدها إلى البدعة وهي رأي جماعة التكفير فله أن يأخذ ولده، فإنّها ليست أهلًا لحضانته.