الصفحة 61 من 140

الجواب: الولد ليس بشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) )فالولد تابع لأمه، والعاهر، أي الزاني له الخيبة والندامة.

وبالنسبة للزواج منها، إذا علم أنّها قد تابت فيما بعد، فلا بأس بذلك، وإلا فإن الله عز وجل يقول: (( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) ) (النور:3) . أي: نكاح الزانية، أو إنكاح العفيفة الزاني. فإذا علم أنّها قد تابت من الزنا وأسلمت، فلا بأس أن يتزوجها.

[تحفة المجيب]

5.رجل مسلم تزوج نصرانية، وتم العقد في الكنيسة فما حكمه؟

الجواب: يجدد العقد عند مسلمين، إذا كان أبوها كافرًا فليس له ولاية عليها، فتنصب واحدًا من المسلمين ويجدد العقد عنده، ولو عقدوا في غير الكنيسة لكان أفضل، بل هو الواجب أن المسلمين يستغنون عن أعداء الإسلام، ويطالبون بهذا.

[تحفة المجيب]

6.رجل يكتب له عقد زواج بابنة أخيه عقد صوري حتى يصل إلى أمريكا فقط فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا، لا يجوز.

[تحفة المجيب]

7.ما حكم من يدخل زوجته وأولاده أمريكا، ويستلم نفقات المعيشة مما يسمى مال الصدقة، وهو للذين لا يجدون عملًا أو لا يستطيعون العمل، وهو يعمل خفية؟

الجواب: إذا كان يقول: إنه لا يعمل، وهو يعمل خفية فيعتبر كاذبًا، والكذب لا يجوز.

[تحفة المجيب]

8.ما حكم من يغيب عن أهله خمس، أو عشر سنوات، هل لزوجته أن تطلب الطلاق أو الفسخ؟

الجواب: إذا تضررت المرأة ولو لشهر، أو ثلاثة، أو أربعة أشهر، فذهب ولم يترك لها نفقة، ولم يترك لها سكنًا، أو استوحشت في البيت لا تستطيع أن تسكن فيه وحدها، فلها أن تطلب الفسخ، فتذهب إلى الحاكم أو القاضي في بلدها وتطلب الفسخ ولها ذلك.

[تحفة المجيب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت