235 -وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( إِذا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) .
236 -وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا، فَيقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكتابِ وسُورَتَيْنِ، ويُسْمِعُنا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لمسْلمٍ، وَفِي رِوَايَة البُخَارِيِّ: وَكَانَ يُطَوِّلُ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُبْحِ، وَيقَصِّرُ فِي الثَّانِيَة (2) .
237 -وَعَنْ أَبي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيامَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَة: (ألم تَنْزِيل) السَّجْدَة، وحَزَرْنا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْن مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ منَ الْعَصْر عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: بدل (تَنْزِيل) السَّجْدَة قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْن فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَة خَمسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسلمٌ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 238، والبخاري 1/ 198 (780) ، ومسلم 2/ 17 (410) (72) ، وأبو داود (936) ، وابن ماجه (851) ، والترمذي (250) ، والنسائي 2/ 143، وابن الجارود (322) ، وابن خزيمة (570) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 56.
(2) صحيح.
وأخرجه: أحمد 5/ 300، والدارمي (1297) ، والبخاري 1/ 193 (759) ، ومسلم 2/ 37 (451) (154) ، وأبو داود (798) ، وابن ماجه (819) ، والنسائي 2/ 165، وابن الجارود (187) ، وابن خزيمة (503) بتحقيقي، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (4622) ، وابن حبان (1829) ، والبيهقي 2/ 63.
انظر: (( الإلمام ) ) (264) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 2، والبخاري في (( القراءة خلف الإِمام ) ) (293) ، ومسلم 2/ 37 (452) (156) ، وأبو داود (804) ، وابن ماجه (828) ، والنسائي 1/ 237، وأبو يعلى (1026) ، والطحاوي (( شرح المشكل ) ) (462) ، وابن خزيمة (509) بتحقيقي، وابن حبان (1825) ، والبيهقي 2/ 64.