90 -قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح عليه؟
فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه.
91 -سئل أبو عبد الله عن المسح على الخفين؟
قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.
92 -وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟
قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطًّا بالأصابع.
93 -وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين.
94 -وقلت لأبي عبد الله: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟
فقال: لا.
95 -سألت أبا عبد الله عن المسح على العمامة؟
قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.
96 -وسألته عن المسح على القلنسوة؟
قال: لا يمسح على القلنسوة.
97 -وسألته عن المرأة تمسح على شبكتها، وعلى خمارها؟
قال: لا يعجبني أن تمسح على شبكتها، ولتمسح على خمارها.
98 -وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟
قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح مسحًا على مسح.
99 -وسئل عن المسح على الخفين؟
فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟
قال: لا يمسح عليه.
قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟
قال، يتوضأ وضوءه للصلاة.
ويروى فيه عن إبراهيم (1) ، ثلاثة أقاويل:
مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء.
ومرة يقول: يغسل رجليه.
ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء. وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملًا.
====================
(1) ابن يزيد بن قيس، النخعي.