الصفحة 59 من 518

باب المَسْح

84 -سئل أبو عبد الله عن الرجل توضأ ومسح على جوربين وعلى خفين، فخلع الخفين، وقد أحدث، أيمسح على الجوربين.

قال: لا يمسح على الجوربين.

85 -سألت أبا عبد الله عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، أنتقض وضوؤها؟

قال: قد انتقض وضوؤها.

86 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟

قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء.

87 -وسألته عن الرجل يكون عليه جرموق، وخف تحت الجرموق، فمسح على الجرموق ثم خلعه.

قال أبو عبد الله: ينتقض وضوؤه، يستأنف الوضوء.

88 -سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟

قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أرتيه الرجل.

89 -حدثنا إسحاق قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال: حدثنا نافع: أن ابن عمر قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت فاغسل ما حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت