66 -قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماءً يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟
قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.
67 -وقيل له: الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟
قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم.
68 -سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزَّبِيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي.
قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء.
قال أبو عبد الله: ما أعجب ما قال مالك!! كأنه يرى الوضوء.
69 -وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟
قال: لا.
قيل له: أفيتطوع؟
قال نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.