61 -قيل لأبي عبد الله: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟
قال: لا.
62 -وسئل عن القوم يصيبهم الثلج فلا يقدرون على الوضوء، ولا يصيبون ماءً، ولا شيئًا يتيممون به فيضرب (1) على اللبد واللبادة.
قال أبو عبد الله: يصلون على الحال التي يقدرون عليها، فإذا وجدوا الماء أعادوا.
قيل له: فإن حمل معه ترابًا في شيء؟
قال: هذا (1) معه ترابًا؟
63 -وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟
قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم فإنه فرض أبيح له، يمضي في التيمم، وقال الثوري: لا يمضي في التيمم.
قال أبو عبد الله: ما أعجب ما قال مالك، كأنه أنكره، وقول الثوري كأنه مال إليه.
وسئل عن الكفارات: الظهار، والصوم؟
فقال: أحبُّ إليَّ إذا لم يجد فصام، وبدأ في الصوم، ثم أيسر، أرى له أن يمضي في صومه، ولا أقول في الماء شيئًا. وميز بين الماء والصوم.
64 -قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتمم؟
فقال: إذا لم يجد يتيمم.
65 -قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟
قال: إذا كان موسرًا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ.
====================
(1) طمس في النسخة الخطية مقداره كلمة.