(ب) وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا, إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا, أَوِ ابْنَتُهَا, فَتَرَكَ وَلَدًا, أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا, أَوْ أُنْثَى, أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا, ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا, مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ, أَوْ مِنْ أَبٍ, أَوْ مِنْ أُمٍّ, السُّدُسُ, فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا, وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ, وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا, فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا, إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ, وَهُمَا: أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ, فَيَكُونَ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ, وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ, وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا, فَيَكُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ, وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
(ج) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ, وَلاَ مَعَ وَلَدِ ابْنٍ, ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى, شَيْئًا, وَلاَ مَعَ الأَبِ, وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ, وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ, ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى, فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا, ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا, فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى.