بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ.
5 -سَعِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ, وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
(أ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا, وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ, فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا, أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا, أَوْ أُنْثَى, وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ, لاَ يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا, إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا, وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ, فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا, أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ.