(الأَكْدَرِيَّةُ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا, فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ, وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ, وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ, ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلاَثًا, لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ, وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ.
(يا) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً, ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ, وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ.
فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ, فَإِنَّ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ, فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ, فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الأُمِّ وَالأَبِ, وَلاَ يَكُونُ لِبَنِي الأَبِ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ, فَإِنْ كَانَتِ