(ط) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيًا شَيْئًا, وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ, وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدُّ, وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ, فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً.
(ي) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ, فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ, الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالإِخْوَةُ, أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا, فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ, وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.