فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ, وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا, فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ, وَلأُمِّهَا السُّدُسُ, وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ, فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ, فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى.
(ح) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً, ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ, وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ, إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ, فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ, وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ, فَكَانَ فِي بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ, فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ,