وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ, وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
(ذ) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ, لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ, وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ, وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا, وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخَلَّفُونَ, وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ, فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ, إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ, فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا أَبَا أَبٍ, وَلاَ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلاَ أُنْثَى, فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النِّصْفُ, فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ, فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ, وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ,