الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويمية""
ومثال هذا رأي الصحابة وفي في العؤل"في الفرائض عند تزاحم الفروض، ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلاث ما بقي بعد فرض الزوجين، ورأيهم في توريث المبشوتة في مرض الموت، ورأيهم في مسألة جر الولاء، ورأيهم في المُخرم يقع على أهله بفساد حجّه ووجوب المُضي فيه، والقضاء والهذي من قابل، ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا، ورأيهم في الحائض تظهر قبل طلوع الفجر تصلّي المغرب والعشاء، وإن ظهرت قبل الغروب صلّت الظهر والعصر، ورأيهم في الكلالة، وغير ذلك."
النوع الثالث: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة، وتلقاه خلفهم عن سلفهم،
فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًا، كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وقد تعدّدت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن کان منکم متحريها، فليتحرها في السبع الاواخر» آخرجه البخاري 2015) و مسلم 1195)؛ فاعتبر تقنية تواطؤ رؤيا المؤمنين، فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها و رؤياها و رأيها، ولهذا کان من سداد الرأي و اصابته آن يکون شوري بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بکون أمرهم شوري بينهم، و کانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب خيانه ليس عنده فيها نصل عن الله
عي جي محي
ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جعلها شورى بينهم.
ويدل على هذا النوع ما أخرجه النسائي في «المجتبى) 8/ 221 )) - ومن طريقه
الضيا ء في «المختارة» رقم 130)، - و سعيد بن منصور - و من طريقه البيهقي في «الکبري» 10/ 110)، و الخطيب في «الفقيه و المتفقه» 2/ 99)، و ابن عبد البر فيالحجامع) 2/ 84) 6 رقم 1595)، و ابن حزم في «الاحکام» 29/ 29 - .") - ? و البيهقي 115/ 10) من طرق عن الشعبي عن شريح، آنه کتب الي عمر خيانه"
(1) لاعالات الفريضة)؛ إذا ارتفعت، وزادت سهامها علي آصل حساب الموجب عن عدد و ارثيها، کمن مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وهما الثلث، وللزوجة الثمن، فمجموع السهام واحد، وثمن واحد، فأصلها ثمانية، والسهام تسعة. انظر: «النهاية» عول).