261 -] و {ثَلَاثَة قُرُوء} [الْبَقَرَة: 228] {ثَمَانِي حجج} [الْقَصَص: 27] فَإِن لم يكن جمع الْقلَّة بِأَن لم يسْتَعْمل تعين جمع الْكَثْرَة نَحْو ثَلَاثَة رجال الثَّانِي لَا يجوز الْفَصْل بَين التَّمْيِيز وَالْعدَد إِلَّا فِي ضَرُورَة كَقَوْلِه: 980 -
(فِي خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ جُمَادَى لَيلَةً ... )
وَقَوله: 981 -
(ثَلَاثُونَ لِلْهَجْر حَوْلًا كمِيلا ... )
وَقَوله: 982 -
(وعِشْرون مِنْهَا أصْبعًا مِنْ وَرائِنَا ... )
الثَّالِثَة إِذا جِيءَ بنعت مُفْرد أَو جمع تكسير جَازَ الْحمل فِيهِ على التَّمْيِيز وعَلى الْعدَد نَحْو عِنْدِي عشرُون رجلا صَالحا أَو صَالح وَعِشْرُونَ رجلا كراما أَو كرام فَإِن كَانَ جمع سَلامَة تعين الْحمل على الْعدَد نَحْو عشرُون رجلا صَالِحُونَ ذكره فِي الْبَسِيط