فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1720

وَقَالَ بَعضهم لَا يرخم فِي ثلاثي خَال من التَّاء كَمَا لَا يرخم فِي النداء وَقَالَ بَعضهم إِذا رخم فِي غير النداء عوض مِنْهُ يَاء سَاكِنة كَقَوْلِه: 709 -

(من الثّعَالِي وَوَخْزٌ مِن أَرَانيهَا ... )

وَقَالَ الْمبرد لَا يجوز التَّرْخِيم فِي غير النداء إِلَّا على نِيَّة التَّمام كَقَوْلِه: 710 -

(طَرِيفُ بنُ مالٍ لَيْلَةَ الجُوع والخَصَرْ ... )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت