فعقل من قوله: (أجّل فيها من كل زوجين اثنين وأهلكك» (هود: 140 العموم فبين اللّه له أنه ليس من أهله الذين أمره بحملهم لوإِنَّه عمل غير صيج»(هود: 81) ،. .وأيضًا: فهو إجماع الصحابة روي أن عمر قال لأبي بكر لمّا أراد قتال مانعي الزكاة": كيف تقاتل الناس وقد قال النبى يَة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم)". فلم ينكر عليه ادعاء العموم بل قال له: أليس قد قال عليه السلام:(إلا
بحقها» والزکاة من حقها. . وكذلك لمّا طلبت منه فاطمة بنت النبى بيئة ميراثها من أبيها، واحتجّت عليه بقوله تعالي: ويُويينمر الله في أوكرضة» النساء: 11] أقرّها على ادّعاء العموم، وبين لها أنه سمع رسول اللّه يَة يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا. . . .".نورث)"، وإن الآية مخضصة بذلك ولمّا اختلف علي وعثمان - رضي الله عنهما - في الجمع بين الأختين بملك اليمين، احتج أحدهما بعموم قوله: وأو ما ملكت أيمكنهم» المؤمنون: L 1 ،
(?) آخرجه الحاکم في المستدرالد (/?) رقم () ، و ابن ابي شيبة في المصنف(?/
?:?)رقم (?) ، والطبراني في المعجم الکبير (/ ?) رقم (?) .
(?) آخر جه البيهقي في السنن الکبري (?/ ?) ، و انظر فتح الباري (?/ ) ، والتمهيد لابن
---.) ? / (عبد البر
(?) آخرجه البخاري في الصحيح (?/?) رقم (?:) ، و مسلم في الصحيح (/ )
رقم (?404) .
آخرجه البخاري في الصحيح (/?) رقم () ، و مسلم في الصحيح (/?)
رقم () .