الدارمي عن ابي عثمان قال عمر: الصدقة والسائبةُ ليومهما (1) .
قلت: يعني اذا اعتق بهاتين اللفظتين فهما معتقان في الحال ليسا من المدبَّرين.
الدارمي عن يحيي بن سعيد ان عمر قال: ايّما حرٍّ تزوج امةً فقد ارقّ
نصفه وايما عبدٍ تزوج حرةً فقد اعتق نصفه، قال الدارمي يعني الولد (2) .
الدارمي عن ابراهيم عن عمر وعليٍّ وزيدٍ قالوا: الولاء للكبر ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتَقن او ما كاتبن (3) .
الدارمي عن الشعبي عن عمر وعليٍّ وزيد قالوا: الوالد يجر ولاء ولده (4) .
الدارمي عن ابراهيم قال عمر: اذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلامًا فانه يعتق بعتق امه وولاءه لموالي امه فاذا اعتق جرَّ الولاء الي موالي ابيه (5) .
الدارمي عن العلاء بن زياد ان رجلًا سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: ان وارثي كلالةٌ فاُوصي بالنصف؟ قال: لا قال: فالثلث! قال: لا قال: فالخمس! قال: لا، حتي صار الي العُشر فقال: اَوص بالعشر (6) .
قلت: معناه ما رُوي عن الشعبي انما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهي الجامح.
الدارمي عن عبدالله بن ابي ربيعة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يحدث الرجل في وصيته ماشاء وملاك الوصية آخرها (7) .