الدارمي عن الضحاك بن قيس ان عمر قضي في اهل طاعون عمواس؛ اول طاعونٍ في الاسلام، انهم اذا كانوا من قبل الاب سواءً فبنو الام احق، واذا كان بعضهم اقرب من بعضٍ باَبٍ فهم احقُّ بالمال [1] .
الدارمي عن سليمان بن يسار عن محمد بن الاشعث ان عمةً له توُفيت يهوديةً باليمن فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يرثها اقرب الناس اليها من اهل دينها [2] .
الدارمي عن ابراهيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا [3] .
الدارمي عن الشعبي ان ابابكرٍ وعمر قالا: لا يتوارث اهل ملتين [4] .
الدارمي عن انس بن سيرين قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا يتوارث ملتان شتي ولا يحجُب من لا يرث [5] .
الدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال واحسبه قد ذكر عبدالله ايضًا قالوا: الولاء [6] للكُبْر يعنون بالكبر ما كان اقرب باَبٍ وامٍّ [7] .
الدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: الدية تورَث كما يورث المال خطاءه وعمده [8] .
الدارمي عن الشعبي قال عمر: لا يرث قاتل خطاءٍ ولا عمدٍ [9] .
الدارمي عن الشعبي كتب عمر بن الخطاب الي شريح ان لا يورث الحَميل [10] الا ببينة وان جاءت في خرقتها [11] .
(6) - ولاء حقي است که براي شخص آزاد کننده بر گردن شخص آزاد شده حاصل ميشود، و اگر مرد آن شخص يکي از ورثه ي اوخواهد بود.
(10) - طفلي که به دار الاسلام منتقل شود.