الصفحة 2 من 15

الجواب: هل أجاب أهلها أم لم يجيبوا؟ وأجابت هي أم لا؟ إذا كان الرجل فاسقا ويخشى أن يضلّها فلا بأس بذلك، وأما إذا كان قاطع صلاة، فالصّحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يجوز للمسلمة الّتي تصلّي أن تتزوّج بقاطع صلاة، لما رواه مسلم في"صحيحه"عن جابر- رضي الله تعالى عنه-:"بين العبد والكفر أوالشّرك ترك الصلاة".وفي رواية:"ليس بين العبد والكفر أوالشّرك إلاّ الصّلاة"لما رواه أبوداود في"سننه"عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العهد الّذي بيننا وبينهم الصّلاة، فمن تركها فقد كفر"فالصّحيح أنّ قاطع الصّلاة يعتبر كافرا، فلا يجوز للمسلمة الّتي تصلّي أن تتزوج به، ولو وقع الزّواج فالصّحيح أنه يجب على أهلها أن يأخذوها، لأنّ الله-عزّوجلّ- يقول في شأن المسلمات الّلاتي أسلمن وأزواجهن كفّار:"لاهنّ حل لهم ولا هم يحلّون لهنّ""الممتحنة:10"

السؤال الرابع: يفتي بعض العلماء بجواز اقتناء المجلات التي فيها الصور

بحجة أنّ الصّور تحتويها المجلة ولا يظهر منها شىء، فما صحة تلك الفتوى؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت