شبه العجمة، لأنه لا نظير له في كلام العرب.
إذا عرفت ذلك: فقد ذكر في الارتشاف وغيره أنه قد يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص، وعكسه كذلك أيضا بتقدير الذات أو النسمة [1] ونحوهما، ومثله الضمير.
ومن فروع القاعدة:
ما إذا قال لامرأة: زنيت بفتح التاء، أو لرجل بكسرها، فإنه يكون قذفا.
وكذا لو قال: زانية للرجل وزان للمرأة.
وكذا القول في الطلاق والعتق ونحوهما من صيغ العقود والإيقاعات، كقوله: أنت بالفتح طالق، أو أنت بالكسر حرا، وبعتك بالكسر أو الفتح، وما أشبه ذلك.
كالذي يفسره سياق الكلام.
فمن فروع القاعدة:
ما إذا قال: له عليّ درهم ونصفه، فإنه يلزمه درهم كامل ونصف، والتقدير كما قاله ابن مالك: ونصف درهم آخر.
إذ لو كان عائدا إلى المذكور لكان يلزمه درهم واحد، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا، وعطفه لتغاير الألفاظ. ومثله لو قال: بعتك بدرهم ونصفه، ونحو ذلك.
ومنها: لو قال الزوج: امرأته طالق، وعنى نفسه. وفي وقوعه وجهان، أحدهما: نعم، وهو الّذي تقتضيه القاعدة، والآخر: العدم، لمخالفته لظاهر
(1) في «ح» : التسمية، وفي «د» : القسمة.