فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 389

ص -229- والقسب بتسكين السّين يابس يتفتّت في الفم قاله في ديوان الأدب وقال في مجمل اللّغة القسب التّمر اليابس واستشهد بقول الشّاعر:

وأسمر خطّيّا كأنّ كعوبه نوى القسب قد أرمى ذراعا على العشر

ومشايخنا كانوا يقولون هو يابس البسر وفي الأصول ما أعلمتك.

نهى عن بيع التّمر حتّى يزهو أو حتّى يزهي بضمّ الياء وكسر الهاء روايتان والزّهو من حدّ دخل والإزهاء من باب الإفعال لغتان وهو احمرار البسر ويروى حتّى يشقح التّشقيح احمرار البسر أيضا.

وإذا اشترى نعلا وشراكا على أن يحذوه البائع هو فعل الحذّاء وهو أن يقدّر الشّيء بالشّيء ويشدّه به.

ونهى النّبيّ عليه السلام: عن بيع المضامين جمع مضمون وعن بيع الملاقيح وهو جمع ملقوح والمضمون ما في صلب الذّكر والملقوح ما في رحم الأنثى وقد لقحت الأنثى من فحلها لقاحا من حدّ علم.

ونهى عن حبل الحبل بفتح الحاء والباء فيهما جميعا وهو نتاج النّتاج وهو أن يقول بعت منك ولد ولد هذه النّاقة يعني إذا ولدت هي أنثى وكبرت تلك الأنثى وولدت فذلك الولد لك بكذا وهو بيع المعدوم فلم يجز ويروى عن حبل الحبلة بزيادة الهاء وهي كذلك والهاء للمبالغة ويروى بكسر الباء من الكلمة الأخيرة وهي الحبلى.

فهو بيع ولد الحبلى وصفقتان في صفقة هما عقدان في عقد وأصله ضرب اليد على اليد من باب ضرب وكانوا يفعلون كذلك في العقود والعهود.

وإذا باع سمكا محظورا في جهة لم يجز أي ممنوعا فيها لا يمكنه الخروج منها لكن لا يمكن أخذه إلّا بالاصطياد فيصير بيع الغرر.

وإذا باع إلى الميلاد يراد به وقت ولادة عيسى عليه السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت