فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 211

والتقليد قبُول القَوْل من الْمُقَلّد بِلَا حجَّة يذكرهَا وَلَا يجوز أَي التَّقْلِيد لمجتهد لتمكنه من الِاجْتِهَاد

علم الْفَرَائِض

علم يبْحَث فِيهِ عَن قدر الْمَوَارِيث لكل وَارِث وَكَيْفِيَّة قسمتهَا عِنْد الْعَوْل والانكسار وَالْأَصْل فِيهِ حَدِيث ابْن ماجة وَغَيره

تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموه فَإِنَّهُ نصف الْعلم أَي لتَعَلُّقه بِالْمَوْتِ الْمُقَابل للحياة

أَسبَاب الْإِرْث أَرْبَعَة قرَابَة فيرث بعض الْأَقَارِب من بعض على التَّفْصِيل الْآتِي وَنِكَاح فيرث كل من الزَّوْجَيْنِ الآخر وَوَلَاء فيرث الْمُعْتق الْعَتِيق لحَدِيث

الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب وَلَا عكس وَإِسْلَام أَي جِهَته فتصرف التَّرِكَة لبيت المَال إِرْثا إِذا لم يكن وَارِث بالأسباب الثَّلَاثَة

مَوَانِع الْإِرْث

وَمَانعه أَي الْإِرْث رق فَلَا يَرث الرَّقِيق وَإِلَّا لانتقل مِيرَاثه لسَيِّده لعدم ملكه وَهُوَ أَجْنَبِي من الْمَيِّت وَلَا يُورث إِذْ لَا ملك لَهُ وَقتل فَلَا يَرث الْقَاتِل لحَدِيث التِّرْمِذِيّ

لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء وَسَوَاء الْعمد وَغَيره والمضمون وَغَيره كالحد وَالْقصاص لعُمُوم الحَدِيث فَلَو اتّفق موت الْقَاتِل قبل الْمَقْتُول بِأَن طَال مَرضه بِالْجرْحِ وَمَات بعده السَّرَايَة وَرثهُ وَاخْتِلَاف دين فَلَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا يَرث الْكَافِر الْمُسلم كَمَا فِي حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ أما الْكفَّار فيرث بَعضهم بَعْضًا وَإِن اخْتلف مللهم كاليهودي من النَّصْرَانِي وَعَكسه إِذْ الْكفْر كُله مِلَّة وَاحِدَة نعم لَا توارث بَين حَرْبِيّ وذمي لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وَالْمَوْت معية بِأَن مَاتَا مَعًا بغرق أَو هدم أَو حريق فَلَا يَرث أَحدهمَا من الآخر وَجعل السَّبق بِأَن علم سبق وَلم يعلم السَّابِق أَو جهل أصلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت