فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 536

عَلَيْهِم أَو جَاهِل بأمورهم أولى وَفِي هَذَا مَا يُوجب أَن يكون ظن الْمُسلمين بإمامهم الَّذِي لم يعرفوه إِلَّا بالصلاح والاستقامة والتهمة لَهُ ذَنبا مِنْهُم تجب التَّوْبَة وَالِاسْتِغْفَار مِنْهُ

وَلَا يجوز أَن يبطل الْعَهْد مِنْهُ إِلَى من عهد إِلَيْهِ وَإِن كَانَ مِمَّن يصلح أَن يبتدىء العقد على غَيره لأجل هَذِه التُّهْمَة وعَلى أَن هَذَا الْمَعْنى قَائِم فِي الْعَاقِد كوجوده فِي العاهد

فَيجب أَيْضا أَن يبطل عقد الْعَاقِد لغيره لِأَنَّهُ قد يجوز أَن يعقل لمن يمِيل إِلَى نظره ويؤثر ولَايَته ويرجو الِاعْتِدَاد وَالِانْتِفَاع بِهِ مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ غير مقصر فِي هَذَا الشَّأْن فَلَمَّا لم يجز إبِْطَال العقد بِهَذِهِ التُّهْمَة لم يجز إبِْطَال الْعَهْد

فَصحت بِهَذِهِ الْجُمْلَة إِمَامَة عمر رَضِي الله عَنهُ وَأَنه بِصفة من يصلح الْعَهْد إِلَيْهِ وَابْتِدَاء العقد لَهُ وَكَانَ الْعَاقِد لَهُ إِمَامًا عدلا رضى بِصفة من لَهُ أَن يعْهَد إِلَى غَيره

بَاب الْكَلَام فِي إِمَامَة عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَصِحَّة فعل عمر فِي الشورى

إِن سَأَلَ سَائل فَقَالَ مَا الدَّلِيل على إِثْبَات إِمَامَة عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عقدهَا لَهُ بِمحضر من أهل الشورى سوى طَلْحَة وَأَن طَلْحَة بَايعه لما قدم وَعلم ضَرُورَة من حَاله رِضَاهُ بإمامته وَأَن عُثْمَان فِي فَضله وسابقته وقرابته وجهاده بِنَفسِهِ وَمَاله وَمَا هُوَ بسبيله من الْإِحَاطَة بِحِفْظ الْقُرْآن وَمَعْرِفَة الإحكام والحلال وَالْحرَام

وَقد كملت لَهُ الْخلال الَّتِي يصلح مَعهَا التَّقَدُّم لإمامة الْمُسلمين هَذَا مَعَ مَا قد عرف من كَثْرَة مناقبه وَفضل جهاده وإنعامه وَأَنه مجهز جَيش الْعسرَة ومشتري بِئْر رومة وموسع مَسْجِد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت