فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 536

إِن كَانَ ناقله عدلا وَلم يُعَارضهُ مَا هُوَ أقوى مِنْهُ على حد مَا نَذْهَب إِلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ هَذَا مَوضِع ذكره

بَاب الْكَلَام فِي إبِْطَال النَّص وَتَصْحِيح الِاخْتِيَار

إِن سَأَلَ سَائل فَقَالَ مَا الدَّلِيل على مَا تذهبون إِلَيْهِ من الِاخْتِيَار للْأمة وَإِبْطَال النَّص على إِمَام بِعَيْنِه قيل لَهُ الدَّلِيل على هَذَا أَنه إِذا فسد النَّص صَحَّ الِاخْتِيَار لِأَن الْأمة متفقة على أَنه لَيْسَ طَرِيق إِثْبَات الْإِمَامَة إِلَّا هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ وَمَتى فسد أَحدهمَا صَحَّ الآخر وَالَّذِي يدل على إبِْطَال النَّص أَنه لَو نَص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على إِمَام بِعَيْنِه وَفرض طَاعَته على الْأمة دون غَيره وَقَالَ لَهُم هَذَا خليفتي وَالْإِمَام من بعدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا لَكَانَ لَا يَخْلُو أَن يكون قَالَ ذَلِك وفرضه بِمحضر من الصَّحَابَة أَو الْجُمْهُور مِنْهُم أَو بِحَضْرَة الْوَاحِد والاثنين وَمن لَا يُوجب خَبره الْعلم فَإِن كَانَ قد أعلن ذَلِك وأظهره وَقَالَهُ قولا ذائعا فيهم وَجب أَن ينْقل ذَلِك نقل مثله مِمَّا شاع وذاع من نَحْو الصَّلَوَات وَفرض الْحَج وَالصِّيَام وَغَيرهمَا من الْعِبَادَات الَّتِي لَا اخْتِلَاف بَين الْأمة فِي أَنَّهَا مَشْرُوعَة مَفْرُوضَة فِي دين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا سِيمَا إِن كَانَ فرض الْإِمَامَة من الْفَرَائِض الْعَامَّة اللَّازِمَة لكل أحد فِي عينه وَكَانَ النَّص من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرا عَظِيما وخطرا جسيما لَا ينكتم مثله وَلَا يسْتَتر عَن النَّاس علمه مَعَ الْعلم بِأَن الْأمة قد نقلت بأسرها تَوْلِيَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الإمرة لزيد بن حَارِثَة ولأسامة بن زيد وَعبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت