الصفحة 73 من 130

ذَلِك الْأَمر الَّذِي حكم من حكم ببطلانها بِسَبَبِهِ بِمذهب الْمُبْطل كَمَا تقدم بَيَانه قَرِيبا فَافْهَم وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

اللَّهُمَّ لَو ذهب مُجْتَهد إِلَى أَن الْمَفْرُوض من الرَّأْس فِي الْمسْح مِقْدَار مَا قَالَ بِهِ الشَّافِعِي وَإِلَى أَن الْمس غير نَاقض وَإِلَى أَن الدَّلْك والموالاة فِي الْوضُوء لَا يلزمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت