الصفحة 67 من 130

قصدنا إِلَيْهِ من جَوَاز التلفيق فَكَمَا أَنه لَو حصل التلفيق بِالِاجْتِهَادِ حكمنَا بِالصِّحَّةِ فَكَذَلِك إِذا حصل التلفيق بالتقليد حكمنَا بِالصِّحَّةِ لِأَن الِاجْتِهَاد أصل فِي الْعَمَل والتقليد فرع التَّكْلِيف فِي الأَصْل إِنَّمَا هُوَ بِالِاجْتِهَادِ عِنْد عدم النَّص فَإِن عجز عَن ذَلِك الِاجْتِهَاد نزل إِلَى التَّقْلِيد فَفِي كل مَوضِع قُلْنَا بِالصِّحَّةِ مَعَ الِاجْتِهَاد نقُول بهَا مَعَ التَّقْلِيد عِنْد الْعَجز عَنهُ من غير زِيَادَة أَمر آخر ومازاد على ذَلِك فَهُوَ قَول مخترع لَا يقوم بِهِ دَلِيل مرضِي وَلَا تنهض بِهِ حجه

دَلِيل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشَّيْخ

وَمَا يزعمه من منع التلفيق من أَن كلا من الْمُجْتَهدين اللَّذين قلدها مثلا يَقُول بِبُطْلَان صلَاته الملفقة مثلا لَو سُئِلَ عَنْهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت